الأحد 12 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

شرعت في قضاء الصوم ثم أفطرت عمدًا فهل يلزمها صوم شهرين ؟

الجواب
إذا شرع الإنسان في صوم واجب كقضاء رمضان، وكفارة اليمين، وكفارة فدية الحلق في الحج إذا حلق المحرم قبل أن يحل، وما أشبه ذلك من الصيام الواجب، فإنه لا يجوز له أن يقطعه إلا لعذر شرعي، وهكذا كل من شرع في شيء واجب فإنه يلزمه إتمامه، ولا يحل له قطعه إلا بعذر شرعي يبيح قطعه، وهذه المرأة التي شرعت في القضاء ثم أفطرت في يوم من الأيام بلا عذر، وقضت ذلك اليوم، ليس عليها شيء بعد ذلك، لأن القضاء إنما يكون يوماً بيوم، ولكن عليها أن تتوب وتستغفر الله عز وجل لما وقع منها من قطع الصوم الواجب بلا عذر.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(20/61)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟