الجواب
فعل زوجك هذا لا يجوز له، ويجب عليه تركه وعدم العودة إليه، لكنه لا يحرمك عليه؛ لأن الرضاع المحرم ما كان في الحولين، لقوله - صلى الله عليه وسلم- : «إنما الرضاعة من المجاعة» وقوله - صلى الله عليه وسلم- : «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام» وبناء على ذلك فإنك لا تحرمين عليه، وقوله لك؛ (إنك مثل أمي) إن كان يقصد به الرضاع فهو غير صحيح، وإن كان يقصد به الظهار فإنه تجب عليه الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجدها صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾[المجادلة: 3]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.