الجواب
إنه إذا كان رضاعك كما لبن زوجة (ل. ل. ح) ما ذكرته وكان في الحولين فأنت ابن له وأخ لأبنائه وبناته جميعا من الرضاعة، قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾[النساء: 23] إلى قوله: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾[النساء: 23] وقال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾[البقرة: 233] وثبت في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» وثبت من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: (كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بـ : خمس معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وهن فيما يقرأ من القرآن». علما بأن الرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا فإن تركه لتنفس أو انتقال مثلاً فرضعة فإن عاد ومص منه لبنًا فرضعة ثانية وهكذا.
وزوجة (ل. ل. ح) الثانية من محارمك؛ لأنها زوجة أبيك من الرضاع، قال تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾[النساء: 22] ومن رضع من لبن (ل. ل. ح) أو من المرأة التي أرضعتك فجميعهم إخوة لك من الرضاع على ما سبق ذكره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.