الجواب
هذه الرضعات الثلاث لا يحصل بها تحريم الرضاع، وإنما يحصل التحريم بخمس رضعات أو أكثر، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان»، ولما ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- ، قالت: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك) خرجه الإمام مسلم في صحيحه والإمام الترمذي في جامعه وهذا لفظه.
والرضعة هي إمساك الثدي وابتلاع اللبن ولو لم يشبع ولو طالت، فإذا أطلقه فهذه رضعة، فإذا عاد وأمسك الثدي وامتص منه اللبن فهذه رضعة ثانية، وهكذا بشرط أن يكون الطفل في الحولين؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «لا رضاع إلا في الحولين»، وقوله - صلى الله عليه وسلم- : «إنما الرضاعة من المجاعة». وبالله التوفيق.