الجمعة 07 ربيع الأول 1445 | آخر تحديث قبل 31 دقيقة
0
المشاهدات 444
الخط

دفع الزكاة للفقراء إذا كان ولداهم لا ينفق عليهم

السؤال:

الفتوى رقم(16632) شخص عاطل عن العمل، وليس لديه القدرة المالية، وهو إنسان غير سوي، وله أولاد وبنات ولا يصرف عليهم، وأولاده وبناته يسكنون مع والدتهم لدى زوجها الحالي، حيث إن والدتهم مطلقة من والدهم، فهل تحل لهم الزكاة؟ لهؤلاء الأشخاص جد لأبيهم ميسور الحال، فهل هو ملزم شرعاً بالصرف عليهم؟

الجواب:

إذا كان الواقع هو ما ذكر في السؤال، فلا بأس بصرف الزكاة لهذه العائلة المحتاجة، وأما مطالبة جدهم الغني بالإنفاق عليهم فهذا يرجع فيه إلى المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/ 422-421) المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً