الجواب
لا يجوز بناء المسجد على القبر، ولا يجوز نبش قبور المسلمين وإقامة مسجد مكانها؛ لأن القبور أحق بالبقعة التي وضعت فيها، ويجب التماس مكان أخر لإقامة المسجد.
ولا يجوز عمل أعمدة فوق القبور والبناء فوقها، سواء كان مسجداً أو غيره؛ لأن المساجد لا تقام على القبور، ولما في ذلك من الإضرار بالمدفونين، ولأن الصلاة فيها وسيلة إلى الشرك بأصحاب القبور والغلو فيهم؛ ولهذا صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» متفق عليه، وخرج مسلم في "صحيحه" عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما- قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن: «يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه»، وفي "صحيح مسلم" أيضا عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك».
والأحاديث في هذا الباب كثيرة. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يمنحهم الفقه في الدين إنه خير مسؤول.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.