الجواب
لا يجوز ولا يصح للمسلم أن يتزوج المشركة من غير اليهود والنصارى، ولو رضيت بذلك، سواء أعلمها المسلم بإسلامه أم لا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾[البقرة: 221]، وإذا تابت من شركها وأسلمت جاز له أن يتزوجها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.