الجواب
إذا كنت بدأت الطواف على طهارة متيقنة ثم حدث عندك شك في أثناء الطواف في انتقاض الوضوء، وتممت الطواف فإن طوافك صحيح؛ لأن الطهارة متيقنة والناقض لها مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك؛ لقول النبي- صلى الله عليه وسلم - لمن يشك في حصول الحدث في أثناء الصلاة: «ألا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاً» وأما بالنسبة لطواف الوداع فتجوز نيته مع طواف الإفاضة إذا سافر بعده مباشرة؛ لقول النبي- صلى الله عليه وسلم - : «وإنما لكل امرئ ما نوى» ولأنه يصدق عليه أنه آخر عهده بالبيت، وأما إذا تأخر سفره بعد طواف الإفاضة فلا بد من الطواف للوداع عند السفر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.