الجواب
إذا كان الأمر كما ذكره بأنه قال: حرام ما آخذها، ثم تزوجها- فقد حنث في يمينه، وترتب عليه كفارة يمين: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد أو كسوتهم، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.