الثلاثاء 14 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من حج وترك زوجته لوحدها

الجواب

يجوز له أن يدعها في البيت ويذهب للحج أو العمرة أو للصلاة أو للجهاد أو لحاجاته الخاصة في التجارة، لا بأس بذلك كله. وإذا كانت الزوجة تستوحش فعليه أن يجعل عندها من الخدم من يؤنسها، أو يسمح لها أن تذهب عند أهلها للوحشة التي تصيبها، أو إذا كان عليها خطر، فيجمع بين المصلحتين ولا يلزم أن تذهب معه كلما سافر.

اقرأ أيضًا: حكم طواف الوداع في الحج

المصدر:
مجموع فتاوى ابن باز(16/ 397)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟