الجواب
من جامع زوجته في نهار رمضان وجبت عليه الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكيناً مع التوبة وقضاء ذلك اليوم، ولا يعد جهله بتحريمه ووجوب الكفارة مسقطًا للكفارة عنه، وهو يعيش في هذه البلاد ويجب على زوجته مثل ما وجب عليه.