الجواب
إذا قصد الرجل بقوله: (علي الحرام) زوجته، فإن هذا ظهار تلزمه به كفارة الظهار، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين قبل أن يمس زوجته في الحالتين، فإن لم يستطع فإنه يطعم ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من الطعام، ومقداره كيلو ونصف الكيلو.
وإن لم يقصد زوجته بهذا اللفظ، فإن عليه كفارة يمين، ويخير فيها بين عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام. وإن جرى هذا على لسانه ولم يقصده فليس عليه شيء، لأنه لغو.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.