الأحد 30 جمادى الأولى 1446 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم قول الرجل: (علي الحرام) وما الحكم إذا كان التحريم يجري على لسانه من غير قصد ؟

الجواب
إذا قصد الرجل بقوله: (علي الحرام) زوجته، فإن هذا ظهار تلزمه به كفارة الظهار، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين قبل أن يمس زوجته في الحالتين، فإن لم يستطع فإنه يطعم ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من الطعام، ومقداره كيلو ونصف الكيلو.
وإن لم يقصد زوجته بهذا اللفظ، فإن عليه كفارة يمين، ويخير فيها بين عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام. وإن جرى هذا على لسانه ولم يقصده فليس عليه شيء، لأنه لغو.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/325- 326)المجموعة الثانية.
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟