حكم قضاء دين الميت من الزكاة ؟
السؤال:
الفتوى رقم(13910) لنا جمعية تعاونية مساهمة، ويتعامل معها الأهالي بالحاضر والدين، وإن أحد عملائها قد توفي في حادث سيارة، ولم يسدد ما عليه من المال للجمعية، وإن الشخص المذكور لا مال له ولا ولد سوى عمل بمكافأة شهرية، ولا حقوق له ولا معاش، هل يجوز أن ندفع عنه المبلغ من زكاة الجمعية؟ علما أن الزكاة تدفع لمصلحة الزكاة والدخل بالمالية التابعة للدولة.
الجواب:
يجوز لكم أن تدفعوا عن الميت من الزكاة لوفاء دينه الذي للجمعية، ودفع الزكاة عن الميت الذي لم يخلف تركة يقضي منها دينه يجوز في أصح قولي العلماء؛ لعموم الأدلة الدالة على جواز صرف الزكاة في الغارمين، وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/306)المجموعة الثانية عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس