الجواب
أ- يجوز للمرأة المسلمة أن تعمل فيما يناسبها شرعاً في حدود ما يصون عرضها ويحفظ عليها دينها وكرامتها، ولا يكون مثار فتنة في المجتمع، ولا سببا في انتشار الفساد، ولا ضياع حقوق زوجها وأولادها الواجبة عليها، فإنها راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها.
ب- إذا كان الواقع كما ذكر، كان عملها على هذا الشكل حراماً، لما تقدم في الجواب عن فقرة (أ)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.