الثلاثاء 14 جمادى الأولى 1445 | آخر تحديث قبل 3 أسابيع
0
المشاهدات 547
الخط

حكم ضيافة رواد المكتبة العلمية من الدعاة من مال الزكاة

السؤال:

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أنا رجل قائم على "مكتبة خيرية" تضم كثيراً من الكتب في العلوم الشرعية، ويرد هذه المكتبة كثير من المشايخ وطلبة العلم للاستفادة منها، ويأتيها بعضهم من أماكن بعيدة. فهل يجوز لي أن أنفق عليهم لضيافتهم من أموال الزكاة التي ترد إلي، علماً بأن أكثرهم فقراء؟ أفتونا في ذلك جزاكم الله خيراً.

الجواب:

لا يحل لك أن تنفق على هؤلاء من الزكاة؛ لأنه يشترط في الزكاة تمليك المعطي، كما قال - عز وجل-: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]. لكن من الصدقات لا بأس يعني الصدقات التي ليست بواجبة. أملى هذه الكلمات حول الإنفاق على الضيوف من الزكاة، وأنه لا يجزي، أملاه الفقير إلى الله تعالى محمد الصالح العثيمين في 8/9/1420 هـ. 

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (18/399)

أضف تعليقاً