الجمعة 03 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم صلاة فريضتين بوضوء واحد

الجواب
نعم، يجوز للإنسان إذا توضأ لصلاة الظهر مثلاً، ثم حضرت صلاة العصر وهو على طهارة أن يصلي صلاة العصر بطهارة الظهر، وإن كان لم ينوها حين تطهره؛ لأن طهارته التي تطهرها لصلاة الظهر رفعت الحدث عنه وإذا ارتفع حدثه، فإنه لا يعود إلا بوجود سببه وهو أحد نواقض الوضوء المعروفة بل إن الإنسان لو توضأ بغير نية الصلاة توضأ بنية رفع الحدث فقط فإنه يصلي بذلك ما شاء من فروض ونوافل حتى تنتقض طهارته.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟