الجواب
أ - الصلاة عبادة، والأصل فيها التوقيف، وطلب قضائها وبيانه تشريع، وذلك لا يصح أن يرجع فيه إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، والإجماع المستند إليهما، أو إلى أحدهما، ولم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أصحابه - رضي الله عنهم - ، ولا عن أئمة الهدى رحمهم الله: أنهم صلوا هذه الصلاة أو أمروا بها وحثوا عليها، أو رغبوا فيها، ولو كانت ثابتة لعرفها أصحابه - رضي الله عنهم - ، ونقلوها إلينا، وأرشد إليها أئمة الهدى من بعدهم، لكن لم يثبت ذلك عن أحد منهم: قولاً أو فعلاً؛ فدل ذلك على أن ما ذكر في السؤال من صلاة القضاء العمري بدعة في الشرع لم يأذن به الله، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وإنما الذي أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقضى من الصلوات ما فات الإنسان؛ لنوم أو نسيان حتى خرج وقته، وبين لنا أن نصليها نفسها إذا استيقظنا أو تذكرناها، لا في آخر جمعة من رمضان.
ب – أم-ا ص-لاة النافلة في البيت فهي أفضل من صلاتها في المسجد؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.