الجواب
جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة ورواية عن أحمد أن الجمعة كالظهر لا تجوز قبل الزوال، وعن الإمام أحمد رواية أنها تجوز قبل الزوال بساعة، ورواية أخرى أنها تجوز قبل ذلك أيضاً، والاحتياط ألا يأتي الخطيب إلا إذا زالت الشمس، أولاً: من أجل أن يوافق جمهور العلماء، وثانياً: من أجل ألا تحصل هذه المفسدة التي أشار إليها السائل وهي صلاة النساء في البيوت الظهر قبل الزوال، فنصيحتي لإخواني الأئمة ألا يأتوا إلى المسجد إلا إذا زالت الشمس، والحمد لله الأمر ليس فيه مشقة، ليس هناك حر مزعج ولا برد مؤلم، أكثر المساجد فيها المكيف دفئاً في الشتاء وبرداً في الصيف، ليس هناك مشقة إطلاقاً.