الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز دفع الزكاة إلا في مصارفها الشرعية التي حددها الله تعالى بقوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، فلا يجوز دفعها في الخدمات الطبية المذكورة ولا غيرها من المشاريع الخيرية، وإنما تمول تلك المشاريع من التبرعات والصدقات غير الواجبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.