الجمعة 07 ربيع الأول 1445 | آخر تحديث قبل 26 دقيقة
0
المشاهدات 601
الخط

حكم صرف زكاة الأموال والفطر في المشاريع الخيرية كالمدارس . . .

السؤال:

السؤال الأول من الفتوى رقم(18147) المعتاد في بعض المناطق من ولاية (بهار) بالهند جمع زكاة الأموال المفروضة وصدقة التطوع وصدقة الفطر وجلود الأضاحي في مكان واحد، مختلطا بعضها ببعض ثم بيعها، وإرسال مبلغ معين إلى بعض المدارس الإسلامية في البلاد، وصرف بقية أثمانها على مدارس القرى الابتدائية والمعاهد المتوسطة والثانوية التي يدرس فيها أولاد المتصدقين أنفسهم، علما بأن هذه المدارس والمعاهد لا تتكفل وجبات غذائية للطلاب، وإنما تصرف الزكاة في تسديد رواتب المدرسين وشراء الأرض ونحو ذلك. فالسؤال لسماحتكم: 1- هل يجوز تسليم صدقة الفطر إلى هذه اللجنة السابق ذكرها؛ لأنها لا تصرف على الفقراء والمساكين في الوقت المطلوب على الوجه المشروع؟ 2- هل يصح صرف الزكاة والصدقات على مدارس ومعاهد يدرس فيها أولاد المتصدقين أنفسهم؛ لأن المتصدق في مثل هذه الحالة كأنه هو الآكل لصدقته؟

الجواب:

زكاة الأموال وصدقة الفطر يجب صرفها إلى الفقراء والمساكين وسائر مصارف الزكاة التي ذكرها الله تعالى، ولا يجوز صرفها في المشاريع الخيرية كالمدارس والمساجد، وزكاة الفطر بالذات يجب دفعها إلى فقراء البلد في الوقت ما بين غروب الشمس ليلة العيد إلى الخروج لصلاة العيد، ويجوز تقديم إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز تأخير دفعها إلى مستحقيها عن هذا الوقت، وأما صدقات التطوع فبابها واسع، فيجوز صرفها للفقراء وفي المشاريع الخيرية؛ كالمدارس والمساجد والجمعيات الخيرية. لكن إن عين صاحبها مصرفا معينا التزم به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/329-330) المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً