الجمعة 07 ربيع الأول 1445 | آخر تحديث قبل 9 ساعات
0
المشاهدات 354
الخط

حكم صرف بعض أموال الزكاة للموظفين على الصندوق الخيري

السؤال:

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى ووفقه لكل خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: نرجو من فضيلتكم الإجابة على هذه الأسئلة المتعلقة بالأعمال والشؤون المالية في صندوق إقراض الراغبين في الزواج، يرد إلى الصندوق بعض الزكوات العامة وغير المخصصة: هل يجوز الصرف من هذه الأموال رواتب للموظفين العاملين في الصندوق والمصاريف النثرية الهامة التي تتعلق بسير العمل واستمراره؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته: لا أرى أن يصرف من الزكاة للعاملين في ذلك؛ لأنهم ليسوا من العاملين عليها، وأما من الصدقات والتبرعات التي ليست بزكاة فلا بأس. 

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (18/347)

أضف تعليقاً