الأحد 09 جمادى الأولى 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم صرف الزكاة للأقارب الفقراء في غير بلد المزكي

الجواب
لا مانع من ذلك في أصح قولي العلماء، إذا كان نقل الزكاة من البلد الذي يقيم فيه صاحب المال لمصلحة شرعية كشدة الفقر وقرابة من تدفع إليه الزكاة وكونه طالب علم شرعي يحتاج إلى الإعانة على ذلك، ولكن إذا أمكن أن تكون النفقة على من ذكرت ماعدا أخت زوجتك وأولادها من صلب مالك من غير الزكاة فذلك من صلة الرحم الواجبة حسب الإمكان فهو أولى وأحوط؛ لأن صلة الرحم واجبة، والإنفاق على من ذكرت من جملته أما أخت زوجتك وأولادها فلا إشكال في إعطائها هي وأولادها من الزكاة؛ لكونها أجنبية منك بعد التأكد من فقرهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/416-417)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟