الأحد 02 جمادى الأولى 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

الأصل صرف الزكاة في فقراء أهل البلد ويجوز نقلها للحاجة . .

الجواب
وأجابت بما يلي: المشروع أن تصرف زكاة أهل كل بلد في فقرائها؛ لما أخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله في صحيحهما عن ابن عباس - رضي الله عنهما-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لما بعث معاذًا - رضي الله عنه- إلى اليمن قال له: «إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. . .» الحديث.
ولأن الذين يشاهدون الأموال تدار أمامهم والنخيل تجذ والخارج من الأرض يحصد أحق وأولى بزكاة تلك الأموال من غيرهم، ولأن في ذلك تمشيا مع مبادئ العدل والمساواة، قال سبحانه وتعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾[الأنعام: 141] قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: (واستحب أكثر أهل العلم أن لا تنقل من بلدها) اهـ . أي: الزكاة، فإن لم يوجد في بلدها مستحق لها فتنقل إلى فقراء أقرب بلد إليه.
وإن نقلت لمصلحة راجحة؛ كأن يكون فقراء البلد التي نقلت إليهم الزكاة أشد حاجة إليها من فقراء البلد التي بها الأموال الواجبة عليها الزكاة، أو لأن من نقلت إليهم فقراء وأقرباء للمزكي جاز ذلك؛ لما ورد من الأدلة، وإن نقلت بدون مصلحة شرعية، جاز ذلك مع الكراهة؛ لعموم الأدلة الدالة على جواز النقل، ولأن المزكي دفع الحق إلى مستحقه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/417-419)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟