حكم صرف الزكاة في تعليم الفقراء بعض المهن والحرف . . .
السؤال:
الفتوى رقم(20483) تنفذ بعض الجمعيات الخيرية مشاريع لتأهيل الفقراء، وذلك إما بتعليمهم بعض المهن والحرف؛ كمشروع تعليم الخياطة والحياكة، ومشروع التدريب على الحاسب الآلي، وإما بتمليكهم بعض وسائل الإنتاج، كشراء محل تجاري، أو أدوات صنعة وحرفة يجيدها الفقير، ولا يملك ثمنها، وغير ذلك من المشاريع ليكتسبوا من خلالها كفاءة تمكنهم من العمل والاكتفاء المادي بدل أن يكونوا عالة يتكففون الناس، علما أن هذا العمل قصد منه تحقيق مصلحة الفقير المحضة، وخشية أن لا يحسن بعض الفقراء التصرف في المال، فهل يجوز الإنفاق على مثل هذه المشاريع من الزكاة؟
الجواب:
يجب صرف الزكاة في المصارف التي عينها الله سبحانه وتعالى بقوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: 60] ، فتعطى للفقراء مباشرة ليدفعوا بها حاجتهم، ولا يجوز صرفها في المشاريع المذكورة؛ لأن ذلك يؤخر دفعها إليهم، ولا يمكن من الانتفاع بها فيما يحتاجون إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/435-436) المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس