الجمعة 07 ربيع الأول 1445 | آخر تحديث قبل ساعة
0
المشاهدات 440
الخط

حكم صرف الزكاة في بناء المساجد

السؤال:

سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى-: عن حكم صرف الزكاة في بناء المساجد؟

الجواب:

لا يجوز صرف الزكاة إلا إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله، لأن الله ذكر ذلك على سبيل الحصر بـإنما فقال: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60] فلا يجوز صرفها في بناء المساجد وتعليم العلم ونحو ذلك، وأما الصدقات المستحبة فالأفضل أن تكون فيما هو أنفع.

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (18/407-408)

أضف تعليقاً