الجواب
الزكاة لما ذكر لا يجوز؛ لأنه لا يدخل في عموم قول الله تعالى في ذكر أهل الزكاة: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: 60] ، لقصره على الغزاة، وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، لكن يجوز صرفها للفقراء من المدرسين والدعاة إلى الله سبحانه، أو الموظفين الآخرين والطلاب من أجل فقرهم؛ لقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: 60] ، الآية. والله أعلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.