الأربعاء 12 ربيع الأول 1445 | آخر تحديث قبل 5 ساعات
0
المشاهدات 334
الخط

حكم صرف التاجر زكاة ماله لعماله

السؤال:

إذا كان لدى التاجر عمال في المحل، أو في المؤسسة، براتب قدره ستمائة ريال لكل شخص، فهل يجوز للتاجر أن يعطيهم زكاة ماله؟

الجواب:

نعم. يجوز أن يعطيهم إذا كانوا من أهل الزكاة، مثل: أن يكون لديهم عوائل ورواتبهم لا تكفيهم، أو عليهم ديون ورواتبهم لا تقضى به الديون، وما أشبه ذلك، المهم إذا كانوا من أهل الزكاة فلا حرج أن يعطيهم وإن كانوا عمالاً أو خدماً عنده.

المصدر:

الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم (4)

أضف تعليقاً