الأحد 09 جمادى الأولى 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم صرف التاجر زكاة ماله لعماله

الجواب
نعم. يجوز أن يعطيهم إذا كانوا من أهل الزكاة، مثل: أن يكون لديهم عوائل ورواتبهم لا تكفيهم، أو عليهم ديون ورواتبهم لا تقضى به الديون، وما أشبه ذلك، المهم إذا كانوا من أهل الزكاة فلا حرج أن يعطيهم وإن كانوا عمالاً أو خدماً عنده.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم (4)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟