الجواب
يجوز صرف الزكاة للموظف إذا كان دخله لا يكفيه، فيعطى منها قدر كفايته، ويجوز أن يشترى بها له حاجيات وتدفع له إذا كان ذلك أصلح من دفع الفلوس، إذا كان ممن يجوز لك صرف زكاة مالك إليهم، أما إن كان من تدفعها لهم من أصولك وهم: أبوك وأمك وأجدادك وجداتك وإن علوا، وفروعك وهم: أولادك وأولاد أولادك وإن نزلوا الذين تجب نفقتهم عليك، وهكذا زوجتك ومن كنت تنفق عليهم، فإنه لا يجوز دفع زكاة مالك إليهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.