الجواب
المعلوفة من الماشية كل الحول أو أكثره لا تجب فيها الزكاة، وإن دفعها كان متبرعًا فتؤخذ منه، إلا إذا علم أنه يقصد بدفعها التلبيس والحصول على مطامع دنيوية فلا يجوز أخذها منه؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وإن كان صاحب الأغنام يقصد الاتجار بقيمتها، فإنها تزكى زكاة عروض التجارة، بأن تقوم عند الحول ويخرج ربع عشر قيمتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.