السبت 01 جمادى الأولى 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم دفع صاحب المواشي زكاة ماشيته مع عدم وجوبها عليه لأغراض دنيوية

الجواب
المعلوفة من الماشية كل الحول أو أكثره لا تجب فيها الزكاة، وإن دفعها كان متبرعًا فتؤخذ منه، إلا إذا علم أنه يقصد بدفعها التلبيس والحصول على مطامع دنيوية فلا يجوز أخذها منه؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وإن كان صاحب الأغنام يقصد الاتجار بقيمتها، فإنها تزكى زكاة عروض التجارة، بأن تقوم عند الحول ويخرج ربع عشر قيمتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/15)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟