الجمعة 07 ربيع الأول 1445 | آخر تحديث قبل 28 دقيقة
0
المشاهدات 705
الخط

حكم دفع جزء من الزكاة للسائلين . . . والجزء الآخر للعاملين من جهة الدولة

السؤال:

السؤال الثاني من الفتوى رقم(15041) عندما يحين موعد إخراج زكاة الأموال والأنعام كالأغنام، وهو شهر رمضان المبارك، يأتي أناس لنا من قريتنا ومن القرى المجاورة، طالبين الزكاة؛ لأن حالتهم على ما يقولون معسرة، فنجعل لهم نصيبا من الزكاة ونترك النصيب الآخر لمحصلي الزكاة من الحكومة، فهل هذا العمل الذي نعمله جائز، أم إنه لا يجوز إعطاء هؤلاء الناس من أموال الزكاة ؟

الجواب:

يجوز دفع الزكاة للسائل الذي لا يعلم غناه، ولكن إن كان ولي الأمر يطلب دفع كل الزكاة إليه فإنها تجب طاعته في ذلك، ويعطى السائل من غيرها من صدقات التطوع؛ لأن السائل له حق كما قال تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [الذاريات: 19]، والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/307) المجموعة الثانية عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً