الأحد 09 جمادى الأولى 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم دفع الصدقات لآل البيت

الجواب
إذا كانت الصدقة صدقة تطوع فإنها تعطى إليهم ولا حرج في هذا، وإن كانت الصدقة واجبة فإنها لا تعطى إليهم، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إنما هي أوساخ الناس» وبنو هاشم شرفهم الله عز وجل بألا يأخذوا من الناس أوساخهم، أما صدقة التطوع فليست وسخاً في الواقع، وإن كانت لا شك تكفر الخطيئة لكنها ليست كالزكاة الواجبة، ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنهم يعطون من صدقة التطوع، ولا يعطون من الصدقة الواجبة.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (18/428-429)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟