الجواب
الزكاة لا تدفع إلا لمستحقيها، وهم الذين ذكرهم الله بقوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: 60] ، فإذا كان من نساء القرية من هم من الفقراء والمساكين فتدفع لهم، وإن كانوا ليسوا منهم فلا يجوز دفعها لهم، وإن دفعها فيجب عليه إخراج بدلها، ولا يجوز أن يدفعها إلى أقاربه الذين تجب عليه نفقتهم؛ كجدته وبنته وأمه وأبيه ونحو ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.