الجمعة 07 ربيع الأول 1445 | آخر تحديث قبل 6 دقائق
0
المشاهدات 319
الخط

حكم دفع الزكاة للأقارب ولنساء القرية

السؤال:

السؤال الأول من الفتوى رقم(14311) هل يجوز دفع الزكاة لنساء القرية؟ مع العلم أن أزواجهن ميسورو الحال، ولكن لا يعطونهن شيئا من المال، فقط ينفقون عليهن النفقة من كسوة وغذاء ونحوه، مع العلم أن كثيرا من الناس يدفع الزكاة إلى النساء من أقربائه الذين لا تلزمه نفقتهم؛ كأخته وخالته وجدته ونحو ذلك وقت العيد على أنها عيدية، وهي زكاة، ولو تركهن بدون هذه العيدية لغضبن، فهل يجوز له دفع شيء من الزكاة على هؤلاء النسوة في وقت العيد لكي تكون عيدية وزكاة في آن واحد ودون إبلاغهن؟

الجواب:

الزكاة لا تدفع إلا لمستحقيها، وهم الذين ذكرهم الله بقوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: 60] ، فإذا كان من نساء القرية من هم من الفقراء والمساكين فتدفع لهم، وإن كانوا ليسوا منهم فلا يجوز دفعها لهم، وإن دفعها فيجب عليه إخراج بدلها، ولا يجوز أن يدفعها إلى أقاربه الذين تجب عليه نفقتهم؛ كجدته وبنته وأمه وأبيه ونحو ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/377-378) المجموعة الثانية عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً