لا يجوز لك أن تدفع الزكاة للفتاة المذكورة ما دام لها راتباً من صنعة الخياطة ووالدها له دخل متوسط ويجب على والدها أن يعطيها ما يكفل نفقتها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10/12-13) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس