الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت؛ بأن صرف الزكاة لما ذكر لا يجوز؛ لأنه لا يدخل في عموم شيء من مصارف الزكاة الثمانية التي ذكرها الله سبحانه في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: 60].
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.