السبت 15 ربيع الأول 1445 | آخر تحديث قبل 6 ساعات
0
المشاهدات 282
الخط

حكم دفع الزكاة في إنشاء عمارة يعود ريعها لصندوق إقراض الراغبين في الزواج

السؤال:

هناك مشروع استثماري يعود ريعه لصندوق إقراض الراغبين في الزواج، لحقه بعض الديون من جراء عمارته، هل يجوز سداد هذا الدين من أموال الزكاة العامة غير المخصصة التي ترد للصندوق ؟

الجواب:

لا يجوز ذلك؛ لأن الزكاة خصصها الله - عز وجل- بثمانية أصناف لا تزيد قال - عز وجل-: ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60] فلسنا أعلم من الله ولا أحكم منه، وما دام - سبحانه وتعالى- فرض علينا ألا نصرفها إلا في هذه المصارف فمتى صرفناها في غيرها فهو داخل في الحديث: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» . 

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(18/343)

أضف تعليقاً