الجواب
إذا شرط عليك الذابح أجرة على الذبح، أو جرى العرف بذلك، وجب عليك دفعها له من غير لحم ذبيحة الأضحية، وإن لم يشترط أجرة، ولم يجر عرف بدفع أجرة، فلا يجب عليك دفع أجرة، وإن أعطيته تطوعًا فحسن؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : «من صنع إليكم معروفا فكافئوه» الحديث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.