الجواب
الزواج له شروط، وله أركان لا بد من توافرها، وخطبة النكاح معروفة، مذكورة، في كتاب النكاح من كتب الحديث، إن الحمد لله نحمده ونستعينه، عند العقد يقولها أفضل، وإن قال: زوجتك. وقال: قبلت. ولم يأتِ بخطبة ولا غيرها فلا بأس، إذا كان توافرت الشروط، إذا كان الزوجان خاليين من الموانع، برضى الزوجين، وحضور شاهدين وبتصرف الولي الذي هو أقرب عصبتها، لا بأس إذا توافرت الشروط، «الرسول - صلى الله عليه وسلم- : زوج المرأة التي أهدت نفسها له، بدون خطبة، قال للخاطب: زوجتك بها بما معك من القرآن» ولم يذكر عنه أنه خطب الخطبة المعروفة، المقصود إن قرأها الإنسان فهو أفضل. إن الحمد لله إلى آخره، وإن زوجها بدون خطبة، قال: زوجتك قال الزوج: قبلت، بحضرة شاهدين، وتصرف الولي الشرعي فلا بأس، إذا توافرت الشروط.