الخميس 23 جمادى الأولى 1445 | آخر تحديث قبل 4 أسابيع
0
المشاهدات 3516
الخط

حكم أخذ المأذون الشرعي أجرة على إجراء عقد النكاح

السؤال:

السؤال الثاني من الفتوى رقم(8129) جرت العادة أن يعطى المأذون الشرعي مبلغا من المال مقابل عقد النكاح بين الزوجين، هل يباح للمأذون الشرعي أخذ هذا المال؟ علما أنه يذهب مع الزوج إلى مقر الزواج ولو طالت المسافة.

الجواب:

إذا لم يكن موظفا لهذا الغرض يتقاضى عليه راتبا من الدولة جاز له أن يأخذ ما يعطاه مقابل تنظيم إجراء العقد وكتابته، أما إذا كان موظفا فلا يجوز له حتى لو انتقل من مقر عمله إلى مقر المعقود لهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/106- 107) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً