الخميس 07 ربيع الآخر 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم خروج المعتدة من وفاة للحج

الجواب
هذه المرأة إذا لم تنته عدتها قبل الحج، فإن الحج ليس واجباً عليها، لقول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[آل عمران: 97] والمرأة المحادة يلزمها البقاء في المسكن الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، لكن هذه المرأة إذا كانت لا تستطيع البقاء في بيتها فلها أن تسافر إلى بلدها، لأنها إما في البلد الذي مات زوجها وهي فيها، وإما في بلدها الأصلي إذا كان يشق عليها البقاء. وأما الحج فليس واجباً عليها في هذه الحال، لأنها لا يمكن أن تحج إلا بمحرم وليس لها محرم.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21/68 - 69)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟