يجوز للطائف حمل الطفل ولو كان عليه حفاظة إذا لم يصب بدن الطائف وملابسه شيء من النجاسة، وهكذا الصلاة به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/236)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس