الجواب
لا يجوز لك التنازل عن الأرض المذكورة ولا عن شيء من مالك لأحد أبنائك دون الباقين؛ لأن هذا من الجور الذي نهى عنه الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، أما إذا تنازل إخوانه وهم أهل للتصرفات الشرعية فلا مانع من ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.