الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يجوز صرف الزكاة إلا لمن ذكرهم الله تعالى في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]وهذا المشروع لا تشمله الآية، اللهم إلا الفقراء من المعوقين واليتامى، فإذا جعل لهم بند خاص بالزكاة يصرف لهم منه، ولا يصرف لغيرهم من فقرات هذا المشروع فلا بأس.
على أنه يجب عليكم التحفظ الشديد فيما جاء في البند السابع من هذا المشروع فيما يتعلق بمشاركة المرأة. أسأل الله تعالى أن يوفقكم للخير، ويتقبل منكم، ويثيبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.