من فعل أو قال أو اعتقد ما يقتضي الكفر حكم بكفره، وعومل معاملة الكفار، معينا كان أو غير معين، لعموم الأدلة، كمن دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو تكلم بكلام الكفر، كمن سب الله أو رسوله أو استهزأ بشيء من الدين، فإنه يحكم بكفره ويستتاب، فإن تاب وإلا وجب على ولي أمر المسلمين قتله مرتدًا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
وهذه كانت الإجابة على حكم تكفير المعين
اطلع أيضًا على : هل الهمز واللمز من الكبائر
هل انتفعت بهذه الإجابة؟