الجواب
حلق اللحية والأخذ منها حرام؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بإعفائها، ونهى عن التعرض لها بحلق أو قص؛ لما في ذلك من التشبه بالمشركين، ولما في إزالتها من التشويه والنقص، ولكن لا يحكم على من حلق لحيته بأنه كافر وإنما هو عاص آثم تجب عليه التوبة إلى الله وإعفاء لحيته، وقد أساء أخوك في الله الذي نصحك في التعبير، فالله يغفر لنا ولك وله وللمسلمين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.