إذا وجد منها الإنزال فعليها قضاء ذلك اليوم، وليس عليها كفارة، وأما إذا كان الذي خرج ليس بإنزال فلا يؤثر، أي: إذا كان الذي خرج لم يخرج بشهوة وبلذة فإن هذا لا يعتبر إنزالاً، وهذا شيء لا يترتب عليه غسل، وإنما هو شيء نجس يغسل ويتوضأ منه، وأما الذي يوجب الغسل فهو خروج الشيء لشهوة، والله تعالى أعلم.
اقرأ أيضًا: حكم من جامع زوجته في نهار رمضان
[الشيخ عبد المحسن العباد، شرح سنن أبي داود]
ويُنظر فتوى الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في حكم تقبيل الصائم لزوجته وخاصة إذا كان سريع الإنزال.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟