السبت 04 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم تغطية وجه المحرم إذا كان مشوها بحريق أو غيره؟

الجواب
لا يجوز تغطية رأس الميت المحرم ولا وجهه ولو كان مدهوسا أو محترقا لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - في المحرم الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تقربوه طيبا ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» إلا إذا احتيج إلى لف رأسه بشيء؛ لكونه متقطعا فلا بأس حفظا لأجزاء الميت.
أما المرأة فيغطى رأسها ووجهها كبقية بدنها؛ لأن النهي للمحرمة إنما هو عن النقاب خاصة، أما ستر وجهها بغير النقاب فمأمور به عند وجود الأجنبي منها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (7/247- 248) المجموعة الثانية.
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟