الجواب
السنة إذا مات المحرم أن يغسل بالماء والسدر ونحوه، ولا يقرب طيبا رجلا أو امرأة، ولا يؤخذ شيء من شعرهما أو ظفرهما، ولا يلبس الرجل مخيطا ولا يغطي رأسه ولا وجهه، وإذا كان عند المرأة المحرمة رجال أجانب غطي وجهها؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في المحرم الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تقربوه طيبا ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» أما المرأة فيغطى رأسها ووجهها كبقية بدنها؛ لأن النهي للمحرمة إنما هو عن النقاب خاصة، أما ستر وجهها بغير النقاب فمأمور به عند وجود الأجنبي منها، وأما إذا كانت الجثة محترقة فإنها تيمم، وكذلك إذا تعذر غسل الوجه يمم الميت.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.