السبت 15 ربيع الأول 1445 | آخر تحديث قبل 7 ساعات
0
المشاهدات 665
الخط

حكم تسوير المقابر من مال الزكاة

السؤال:

الفتوى رقم(19164) ما حكم الشرع إزاء تسوير المقابر، وهل يجوز الإنفاق على تسويرها من مال الزكاة، وذلك حتى نكون على بينة من أمر ديننا، وحتى لا نقع في الخطأ، لا سيما وأن هناك طلبات كثيرة تردنا تطلب المساعدة في تسوير المقابر، معللين طلب تسويرها بأنه خوفًا من طغيان العمران عليها وطمس معالمها، ومن ثم الاستيلاء عليها من قبل ضعاف النفوس. جزاكم الله خيرا وجعل ذلك في موازين حسناتكم يوم القيامة.

الجواب:

تسوير المقابر أمر مطلوب شرعًا؛ لأجل صيانتها من الامتهان والإيذاء للأموات بالتطرق من فوقها، ولكن لا يجوز تسويرها من أموال الزكاة؛ لأن الزكاة مخصصة بالمصارف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ [التوبة: 60] الآية، فيجب الاقتصار على هذه المصارف دون غيرها من المشاريع الخيرية، كبناء المساجد وتسوير المقابر وغيرها، وإنما تقام هذه المشاريع من أموال التبرعات أو تنفق عليها الجهة المختصة كوزارة الشؤون البلدية ونحوها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/ 418)المجموعة الثانية. بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً