السبت 09 ربيع الآخر 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم تسوير المقابر من مال الزكاة

الجواب
تسوير المقابر أمر مطلوب شرعًا؛ لأجل صيانتها من الامتهان والإيذاء للأموات بالتطرق من فوقها، ولكن لا يجوز تسويرها من أموال الزكاة؛ لأن الزكاة مخصصة بالمصارف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ [التوبة: 60] الآية، فيجب الاقتصار على هذه المصارف دون غيرها من المشاريع الخيرية، كبناء المساجد وتسوير المقابر وغيرها، وإنما تقام هذه المشاريع من أموال التبرعات أو تنفق عليها الجهة المختصة كوزارة الشؤون البلدية ونحوها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/ 418)المجموعة الثانية.
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟