الخميس 02 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم تسمية المولود الذي يموت قبل تسميته

الجواب
نعم، المشروع للآباء أن يسموا أولادهم إذا كان سقط بعد أربعة أشهر، بعد نفخ الروح فيه، سقط حيًا أو ميتًا يسمى، هذا هو السنة، وهكذا البنت تسمى، وتسن العقيقة أيضًا، ذبيحتان عن الذكر، وذبيحة عن الأنثى يوم السابع، سواء سقط حيًّا أو ميتًّا بعد ما تنفخ فيه الروح - يعني بعد أربعة أشهر - فالسنة أن يسمى، وأن يعق عنه، عن الرجل شاتان، ويعق عن الأنثى شاة واحدة، هذا هو السنة، وهم يدعون بأسمائهم يوم القيامة، فيشرع للآباء أن يسموا أولادهم ذكورًا كانوا أو إناثًا، كما يسن لهم العقيقة.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(18/245)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟