الثلاثاء 05 ربيع الآخر 1446 هـ

تاريخ النشر : 26-03-2020

حكم تسريح الشعر في العشر من ذي الحجة

الجواب

من أراد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا ظفره ولا بشرته شيئا إذا دخل شهر ذي الحجة حتى يضحي؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا» وفي لفظ: «من ظفره»، أما أهله فلا حرج عليهم، أما تسريح الشعر بدون قطع للشعر فلا بأس به.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اطلع أيضًا على : حكم الاحتفال بعيد الحب

المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/428)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟